الناس، وإلا فالإنكار ولو بالقلب واجب على الأمة أيضا.
* (ووجوب التخيير لنسائه بين إرادته) * أي المقام معه * (ومفارقته) * للأمر به * (بقوله: " يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا " (1) الآية) *. بل الآيتان، ولكن لما كفت الآية الأولى في إفادة التخيير، بل العمدة التخيير في الفراق، اكتفى بها، مع جواز إرادة الجنس الشامل للمتعدد، وجواز إطلاق الآية على الآيات بمعناها اللغوي.
* (و) * من الخواص على ما قيل: إن * (هذا التخيير كناية عن الطلاق إن اخترن الحياة الدنيا) * (2) وإنهن لو اخترنها طلقن بذلك من غير تجديد طلاق، كما هو نص المبسوط (3) والتحرير (4). وظاهر التذكرة خلافه (5)، وهو الظاهر، لقوله:
" فتعالين أمتعكن وأسرحكن " (6).
* (وقيام الليل) * لقوله: " قم الليل إلا قليلا " (7) وفي المبسوط: أنه نسخ بقوله:
" ومن الليل فتهجد به نافلة لك " (8) ونحوه في التحرير (9). وعد في التذكرة قيام الليل من الخواص، واستدل بقوله: " ومن الليل فتهجد به نافلة لك " قال: وإن أشعر لفظ النافلة بالسنة ولكنها في اللغة الزيادة، ولأن السنة جبر للفريضة، وكان (صلى الله عليه وآله) معصوما من النقصان في الفرائض (10).
* (وتحريم الصدقة الواجبة) * وإن كانت من بني هاشم ولم تكن زكاة، والظاهر مشاركة الأئمة له صلوات الله عليهم فيه، فالخاصة إضافية، أو يقال وفاقا للتذكرة: إن التحريم عليهم بسببه، فالخاصة عائدة إليه (11). وبأحد الوجهين يكون من خواصه تحريم الصدقة الواجبة من غير بني هاشم.