* (وأعظمهن بركة) * أي نماء، أو ثبوت خير في نفسها ورزقها وولدها، عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا تزوج أحدكم كيف يصنع؟ قال: قلت:
ما أدري جعلت فداك، قال: فإذا هم بذلك فليصل ركعتين ويحمد الله ويقول: اللهم إني أريد أن أتزوج، اللهم فاقدر لي من النساء أعفهن فرجا وأحفظهن لي في نفسها وفي مالي وأوسعهن رزقا وأعظمهن بركة وأقدر لي منها ولدا طيبا تجعله خلفا صالحا في حياتي وبعد موتي (1).
والمراد بصيغ التفضيل هنا: إما الصفة بلا تفضيل، أو الكمال، أو التفضيل بالنسبة إلى الأكثر أو بالنسبة إلى من تردد في اختيارهن، فيكون اللام في " النساء " للعهد، أو المراد بها كل من لهن الفضل على من عداهن من النساء ويكون المسؤول أن يقدر له منهن واحدة. * (وغيره من الأدعية) * المأثورة وغيرها.
* (و) * ينبغي * (الإشهاد) * عليه إن كان دائما لدفع التهمة وتحقق النسب والميراث وللقسم والنفقات، ولقول أبي الحسن صلوات الله عليه في مكاتبة المهلب الدلال: التزويج الدائم لا يكون إلا بولي وشاهدين (2).
ولا يجب إجماعا على ما في الإنتصار (3) والناصريات (4) والخلاف (5) والغنية (6) والسرائر (7) والتذكرة (8) للأصل، والأخبار وهي كثيرة.
وأوجبه الحسن (9) للخبر المتقدم. وهو مع الضعف والمعارضة محمول على الاستحباب كما فعلنا، ونحو قول أبي جعفر (عليه السلام): " إنما جعلت البينة في النكاح