وهو المهر والنفقة) * فعلا أو قوة و * (خوف العنت وهو مشقة الترك) * وفسر بالزنا وخوف الوقوع فيه، والظاهر أن خوف المشقة الشديدة والضرر العظيم بتركه كذلك، لعموم اللفظ، وعدم ثبوت النقل، ويتحقق الخوف لمن تحته صغيرة كما نص عليه في المبسوط (1) والتحرير (2) أو غائبة لا يصل إليها، واستشكل فيه في التحرير (3) وهذا قول أكثر المتقدمين لظاهر الآية، خصوصا خوف العنت، ونحو صحيح محمد بن مسلم سأل أحدهما (عليهما السلام) عن الرجل يتزوج المملوكة؟ قال:
لا بأس إذا اضطر إليها (4).
* (وقيل) *: بل * (يكره) * (5) وهو الأشهر عند المتأخرين، وبه قال الشيخ في النهاية (6) والتبيان (7) بضعف دلالة الآية، لكونها بالمفهوم، وأصالة الإباحة، وعموم:
" ما وراء ذلكم " والأخبار الواردة في نكاح الأمة على الحرة أو العكس، ولذا قصر بعضهم الحرمة على من تحته حرة، ولقول الصادق (عليه السلام) في خبر عباد بن صهيب:
لا ينبغي للرجل المسلم أن يتزوج من الإماء إلا من خشي العنت (8). وفي مرسل ابن بكير: لا ينبغي أن يتزوج الحر المملوكة اليوم، إنما كان ذلك حيث قال الله عز وجل: " ومن لم يستطع منكم طولا " والطول المهر، ومهر الحرة اليوم مثل مهر الأمة وأقل (9).
* (فعلى الأول تحرم الثانية) * لاندفاع الضرورة بالأولى، وقال الصادق (عليه السلام) في خبر عباد بن صهيب: ولا تحل له من الإماء إلا واحدة (10). هذا مع إمكان استمتاعه من الأولى، وإلا فالوجه الجواز.