لا وجه له (1) وقال القاضي بجواز فسخ الزوج لعقد الداخلة (2) ولعله أراد الطلاق.
* (ح:) * اتفقت الأصحاب على أنه لا يجوز نكاح الأمة على الحرة بغير إذنها، ودلت عليه الأخبار (3).
و * (لو عقد على الأمة من دون إذن الحرة بطل) * على رأي بني أبي عقيل (4) والجنيد (5) وإدريس (6) والمحقق (7) والشيخ في التبيان (8) وظاهر المبسوط (9) وحكى فيه الاجماع عليه لمثل ما مر في النكاح على العمة والخالة ولقول الصادق (عليه السلام) للحلبي (10) في الحسن: ومن تزوج أمة على حرة فنكاحه باطل، ونحوه للحسن بن زياد (11) ولحذيفة بن منصور يفرق بينهما (12).
* (أو كان موقوفا على رأي) * الشيخين (13) وأتباعهما لمثل ما مر. * (و) * حينئذ * (فتتخير الحرة في فسخه وإمضائه) *.
* (وهل لها فسخ عقدها) * مع كونه * (السابق) * الثابت اللزوم * (قيل) * في المقنعة (14) والنهاية (15) والمراسم (16) والمهذب (17) والوسيلة (18): * (نعم) * لمثل ما مر، ولقول الصادق (عليه السلام) لسماعة: إن شاءت الحرة أن تقيم مع الأمة أقامت، وإن شاءت ذهبت إلى أهله (19).