للابتداء والاستدامة [والاتفاق على البطلان إن صرحت بالكراهة حين العقد أو قبله فكذا في الاستدامة] (1) للاشتراك والمصلحة، ولما تقدم من خبر علي بن جعفر، ولما روي من أن عليا (عليه السلام) أتي برجل تزوج على خالتها فجلده وفرق بينهما (2).
* (وهل) * يتزلزل عقد المدخول عليها حتى يكون * (للعمة أو الخالة فسخ عقدهما و) * هو * (الاعتزال) * عن الزوج؟ * (قيل: نعم) * وهو قول الأكثر (3) لكن ابني البراج (4) وإدريس (5) قالا به خاصة، ولا يعرف له من ابن إدريس وجه، فإنه أبطل العقد، وغيرهما قال بتزلزل العقدين جميعا، فلهما فسخ عقدهما وفسخ عقد الداخلة جميعا.
ودليل الأول: إنه ثبت اعتبار رضاهما في جواز الجمع، والأصل عدم اشتراط رضا غير المتعاقدين في صحة العقد، فينبغي أن يكون لهما الخيار في استدامة عقدهما وفسخه خاصة.
ودليل الثاني: ما تقدم في تزلزل العقد الثاني، مع أن اشتراط الرضا لمصلحتهما، فالتسلط على فسخه أولى مع التساوي في الانعقاد صحيحا.
* (وفيه نظر) * لأن المنهي عنه إنما هو العقد الثاني فيختص بالتزلزل، ولأنه الموقوف على رضاهما، ولسبق لزوم عقدهما فيستصحب، ولما تقدم من الحكم ببطلان الثاني، ولأن الأخبار إنما وردت بتوقف الثاني على رضاهما (6).
وعلى القول * (فتقع العدة حينئذ بائنة) * لأنها عدة الفسخ لا الطلاق، فلا يجب ارتقاب انقضائها للدخول بالثانية، خلافا لابن حمزة (7) قال في المختلف: