* (ولو تزوج الحرة على الأمة مضى العقد) * أي لم يبطل * (و) * لكن * (تتخير) * الحرة * (مع عدم العلم) * حين العقد بأن تحته أمة * (في إمضاء عقدها) * نفسها * (وفسخه) * وفاقا للمشهور وفي الخلاف نقل الاجماع عليه (1) وبه خبر يحيى الأزرق عن الصادق (عليه السلام) سأله عن رجل كانت له امرأة وليدة فتزوج حرة ولم يعلمها أن له امرأة وليدة، فقال: إن شاءت الحرة أقامت، وإن شاءت لم تقم (2).
و * (لا) * يتخير في * (عقد الأمة) * لسبق لزومه، خلافا للتبيان فخيرها فيه أيضا (3) وجعله في المبسوط رواية (4).
* (ولو جمع بينهما) * في عقد * (صح عقد الحرة) * لعدم المقتضي لفساده، ولصحيح أبي عبيدة الحذاء عن الباقر (عليه السلام) في رجل تزوج حرة وأمتين مملوكتين في عقد واحد، قال: أما الحرة فنكاحها جائز، وإن كان قد سمى لها مهرا فهو لها، وأما المملوكتان فنكاحهما في عقد مع الحرة باطل يفرق بينه وبينهما (5). * (وكان عقد الأمة موقوفا أو باطلا) * على القولين، وظاهر الخبر البطلان. ويمكن حمله على الوقف، واختار في المختلف (6) تخيير الحرة في فسخ عقدها وعقد الأمة جميعا لتساوي العقدين، ولا ينافيه الخبر.
* (ولو عقد على من يباح نكاحها و) * من * (يحرم دفعة) * بعقد واحد أو متعدد * (صح عقد الأولى دون الثانية) * أما عند تعدد العقد فظاهر، وأما عند اتحاده فلجواز تفرق الصفقة عندنا.
* (ط: قيل: يحرم على الحر العقد على الأمة إلا بشرطين: عدم الطول