بين العلم والجهل غير خبر عبد الغفار يدل عليه مع الأصل والعمومات، وخبر عبد الغفار ضعيف.
ورابع وهو حرمة الأولى حتى يخرج الثانية عن الملك، من غير فرق بين العلم والجهل، والإخراج للعود ولغيره، ويدل عليه خبر معاوية بن عمار سأل الصادق (عليه السلام) عن رجل كانت عنده جاريتان أختان فوطأ إحداهما ثم بدا له في الأخرى، قال: يعتزل هذه ويطأ الأخرى، قال: قلت: فإنه تنبعث نفسه للأولى، قال:
لا يقربها حتى تخرج تلك عن ملكه (1). والعمل به مشكل، من حيث الفرق بين الأولى والثانية بكفاية الاعتزال لحلية الثانية دون الأولى، إلا أن يحمل الاعتزال على الإخراج عن الملك.
* (ولو وطأ أمة بالملك قيل) * في المبسوط (2) والخلاف (3): * (جاز أن يتزوج بأختها فتحرم الموطوءة ما دامت الثانية زوجة) * وهو مختار التحرير (4) فإن النكاح أقوى من ملك اليمين فلا يبطله.
ويحتمل الحرمة بمنع القوة وترتب مثل الظهار والإيلاء والميراث لا يدل عليها، ولا كون الغرض الأصلي من الملك المالية على الضعف مع تساويهما في الاستفراش الصحيح وسبق الملك. نعم لو تزوج إحداهما جاز له شراء الأخرى وإن حرم وطئها، وإن وطأها لم تحرم المنكوحة.
* (ز: لو تزوج بنت الأخ أو الأخت) * للزوجة * (على العمة والخالة من النسب والرضاع) * لتساويهما، وصحيح أبي عبيدة الحذاء سمع الصادق (عليه السلام) يقول: لا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها، ولا على أختها من الرضاعة (5).
* (حرتين) * كانتا * (أو أمتين) * أو بالتفريق * (لا) * لو جمعهما في * (ملك