يمين) * أو تزوج بإحداهما وملك الأخرى اتفقتا أو تعاقبتا * (على إشكال) * من وقوع النهي عن الجمع، والنكاح وهو الوطء في اللغة، وكون ملك اليمين بمنزلة النكاح في الاستفراش، وكون الحكمة احترام العمة والخالة بالنسبة إلى بنت الأخ أو الأخت، والاحتراز عن وقوع البغضة بينهما. ومن الاقتصار فيما خالف الأصل على المتيقن، والتصريح في أكثر الأخبار بالتزويج، وهو المعروف من لفظ النكاح في العرف، واختلاف الزوجة وملك اليمين في الاحترام.
* (فإن كان) * التزوج * (بإذنهما) * أي العمة والخالة * (صح) * اتفاقا * (وإلا بطل على رأي) * ابن إدريس (1) والمحقق (2) للنهي، وهو وإن لم يقتضي الفساد في المعاملات، لكنه دل على عدم صلاحية متعلقه للعقد عليه، وهو يوجب الفساد كنكاح الأخت وبيع الغرر. أو نقول: وإن لم يدل على الفساد لكن لا بد للعقد المنهي عنه مما يدل على صحته خصوصا أو عموما. ولقول الكاظم (عليه السلام) في خبر علي بن جعفر: فمن فعل فنكاحه باطل (3).
وفي الأول منع انتفاء الصلاحية، ولذا جاز مع الإذن، ولا حاجة إلى المصحح بعد: " أوفوا بالعقود " والعلم بصحة أصل النكاح بشروطه، وعدم الدليل على اشتراطه بعدم الدخول على العمة أو الخالة، والخبر مجهول.
* (ووقع موقوفا) * على رضا المدخول عليها * (على رأي) * الشيخين (4) وأتباعهما * (فإن أجازت العمة أو الخالة لزم، ولا يستأنف) * عقد * (آخر، وإن فسختاه) * ويكفي فيه الكراهة * (بطل، ولا مهر قبل الدخول) * كالفضولي إذا لم يجز. أما عدم البطلان فلما عرفت، ولأنه أولى بالصحة من الفضولي، لحصوله بدون إذن من بيده العقد، بخلافه هنا. وأما التزلزل فلاشتراطه بالإذن، وعموم الأخبار (5)