" فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع " (1) ولقول الباقر (عليه السلام) لزرارة: هي من الأربع (2) ولقول الرضا (عليه السلام) للبزنطي قال: قال أبو جعفر (عليه السلام):
اجعلوهن من الأربع، فقال صفوان بن يحيى: على الاحتياط؟ قال: نعم (3). والآية ليست نصا في تحريم الزائد مع المعارضة بعموم: " فما استمتعتم به منهن " (4) والأخبار، ويمكن حمل الخبرين على الكراهة جمعا، والاحتياط لا ينافيه، لجواز إرادة الفضل منه، والاحتياط من العامة.
* (ولا يحل له من الإماء بالعقد الدائم أكثر من اثنتين) * هما * (من جملة الأربع و) * معناه أنه * (لا تحل له ثلاث إماء) * بالعقد الدائم * (وإن لم يكن معه حرة) * دائمة * (ولا أمتان) * دائما * (مع ثلاث حرائر) * دائما، ويجوز التمتع بما شاء منهن إلا أن يكون تحته حرة، فالظاهر اشتراط إذنها، لعموم الأدلة. وهنا موضع ما ذكره من حكم الإماء وفيما تقدم إنما ذكره استطرادا.
* (وأما العبد فيحرم عليه) * عندنا * (بالدائم أكثر من حرتين، وتحل له حرتان أو أربع إماء أو حرة وأمتان) * ولا تحل له حرتان وأمة، ولا حرة وثلاث إماء، فإن الحرة بمنزلة أمتين، ولا تحل له أكثر من أربع إماء * (وله أن يعقد متعة) * على * (ما شاء) * من العدد أو ما شاء من العقد * (مع العدد وبدونه، وكذا) * يطأ * (بملك اليمين) * ما شاء إن كان يملك، وإلا فالتحليل في حكمه.
* (ولو تجاوز العدد) * السائغ له * (في عقد واحد ففي التخيير أو بطلان العقد إشكال كالحر) * وكذا إن تعدد العقد مع الاقتران.
* (والمعتق بعضها كالأمة في حق الحر، وكالحرة في حق العبد في عدد الموطوءات) * فلا يجوز لواحد منهما الجمع بين أكثر من اثنتين منها تغليبا للحرمة واحتياطا.