أما الإلزام بالطلاق فلوجوبه عليه، لأنه يجب عليه إما الإمساك بمعروف أو التسريح بإحسان، ولا يمكنه الأول هنا، فتعين عليه الثاني. وكل من وجب عليه أمر فامتنع منه كان للحاكم إلزامه عليه، وللزوم الحرج على المرأتين.
ويحتمل العدم، لعدم وقوع الطلاق بالإكراه كما سبق، مع جوابه في عقد الوليين مع اشتباه السابق.
ويحتمل فسخهما أو فسخ الحاكم أو بطلانهما كما مر.
وإذا طلقهما مختارا أو مكرها * (فيثبت لهما) * معا * (ربع) * مجموع * (المهرين) * إذ ليس عليه إلا نصف أحدهما، ولا مرجح لأحدهما على الآخر، ولا لإحداهما على الأخرى، وهو * (مع اتفاقهما) * جنسا ووصفا وقدرا ظاهر * (و) * مع * (اختلافهما على إشكال) * من أن الواجب حينئذ نصف أحدهما، وهو مخالف لربع المجموع، فإيجابه عليه يوجب اسقاط الواجب وإيجاب غيره.
ومن أن النصف لما اشتبه بينهما ولا مرجح لزم التقسيط. وحينئذ فالأقرب دفع القسط من كل مهر إلى من عين لها. وربما احتمل قسمة المجموع عليهما لعدم المرجح، والقرعة، والايقاف حتى يصطلحا أو يتبين الحال، والكل ظاهر الضعف.
* (ويحتمل القرعة في مستحق المهر) * لأنها واحدة منهما وقد اشتبهت، وهو عندي أقوى، فمن خرجت القرعة عليها استحقت نصف مهرها كاملا، ولا إشكال حينئذ إن اختلف المهران، إذ لا تعطى إلا نصف مهرها.
* (و) * يحتمل * (الإيقاف حتى تصطلحا) * إذ لا يحصل يقين البراءة إلا به.
* (ومع الدخول) * بهما يثبت المهران المسميان لهما * (مع الجهل) * أي جهلهما بالحكم أو (1) وقوع العقدين بحيث يحرم وطؤهما * (فليس له حينئذ تجديد عقد) * على إحداهما * (إلا بعد) * أن يفارق الأخرى، وينقضي * (العدة) * من حين المفارقة، وكذا عدة الأولى من حين الإصابة على ما في التذكرة (2) لكونها في نكاح فاسد.