الزوجية، وعدم جمع الماء في خمس إلا في بعض. وخبر سعد بن ظريف عن الصادق (عليه السلام) قال: سئل عن رجل كن له ثلاث نسوة، ثم تزوج امرأة أخرى فلم يدخل بها، ثم أراد أن يعتق أمته ويتزوجها، فقال: إن هو طلق التي لم يدخل بها، فلا بأس أن يتزوج أخرى من يومه ذلك، وإن طلق من الثلاث النسوة اللاتي دخل بهن واحدة لم يكن له أن يتزوج امرأة أخرى حتى تنقضي عدة المطلقة (1). * (على كراهة) * في العدة، لنحو خبر ابن أبي حمزة سأل الكاظم (عليه السلام) عن الرجل يكون له أربع نسوة فيطلق إحداهن أيتزوج مكانها أخرى؟ قال: لا حتى تنقضي عدتها (2).
وظاهر التهذيب (3) الحرمة قبل الانقضاء، وهو ظاهر الأخبار (4).
* (ولو تزوج اثنتين دفعة حينئذ) * أي حين طلق إحدى الأربع بائنا أو رجعيا وقد انقضت عدتها * (قيل) * في النهاية (5) والمهذب (6) والوسيلة (7) والجامع (8): * (يتخير) * أيتهما شاء، وهو مختار المختلف (9) لأنه بمنزلة الجمع في عقد بين المحللة والمحرمة، ولصحيح جميل عن الصادق (عليه السلام): في رجل تزوج خمسا في عقد، قال: يخلي سبيل أيتهن شاء ويمسك الأربع (10). ولكنه ليس نصا في الإمساك بذلك العقد، ولا في أن التزويج حال الاسلام.
* (وقيل) * في السرائر (11) والنافع (12) والشرائع (13): * (يبطل) * وهو مختار