عن الصادق (عليه السلام) (1).
وأما الفرق بين العلم والجهل فلنحو صحيحة سأله (عليه السلام) الرجل يشتري الأختين فيطأ إحداهما ثم يطأ الأخرى بجهالة، قال: إذا وطأ الأخيرة بجهالة لم تحرم عليه الأولى، وإن وطأ الأخيرة وهو يعلم أنها عليه حرام حرمتا عليه جميعا (2).
وأما اشتراط الخروج عن الملك مع الجهل أيضا فلرواية عبد الغفار الطائي عنه (عليه السلام) في رجل كانت عنده أختان فوطأ إحداهما ثم أراد أن يطأ الأخرى، قال:
يخرجها عن ملكه، قلت: إلى من؟ قال: إلى بعض أهله، قلت: فإن جهل ذلك حتى وطأها، قال: حرمتا عليه كلتاهما (3).
* (والأقرب) * وفاقا لابن إدريس (4) * (أنه متى أخرج إحداهما) * عن ملكه أية كانت * (حلت الأخرى، سواء كان) * الإخراج * (للعود) * إلى الأولى أو الأخرى * (أو لا، وسواء علم التحريم أو لا) * لانتفاء الجمع فيدخل في أصل الإباحة، وعموم: " ما وراء ذلكم " و " ما ملكت أيمانكم " و " إن الحرام لا يحرم الحلال " مع انتفاء إجماع أو خبر متواتر أو صحيح، بخلافه مع إمكان حمل الأخبار على الكراهة، ولعله أولى من تخصيص الكتاب بها.
* (وإن لم يخرج إحداهما فالثانية محرمة دون الأولى) * استصحابا لحال كل منهما، لأن الحرام لا يحرم الحلال.
وهنا قول ثالث بتحريم الأولى مع العلم بالتحريم إلى أن تموت الأخرى، أو يخرجها عن ملكه لا للعود، وعدمه مع الجهل، من غير اشتراط بخروج الأخرى عن الملك، وهو قول ابن حمزة (5) وهو أقوى من قول الشيخ، لأن الأخبار الفارقة