ذلكم " (1) و " ما طاب لكم " (2) على المنصوص المتيقن، لعدم شمول بنت الأخ أو الأخت النازلة إلا مجازا، ومن الاحتياط، وأن الحكمة فيه احترام العمة والخالة، ولذا جاز مع الإذن، فتحريم النازلة أولى، وبه قطع في المبسوط (3).
وإنما تحرم * (تحريم جمع) * في عقد لا ملك ولو وطئهما كما سيأتي، وإنما تحرم * (إن لم تجز الزوجة، فإن أجازت صح) * وقد سبق الخلاف.
* (وله إدخال العمة والخالة علي بنت الأخ وبنت الأخت وإن كرهتا) * أي المدخول عليهما، خلافا لظاهر المقنع (4) كما عرفت.
* (والأقرب أن للعمة والخالة) * حينئذ * (فسخ عقدهما لو جهلتا) * حين العقد الدخول علي بنت الأخ أو الأخت، لا أن عقدهما يقع باطلا إن لم ترضيا، لعدم الدليل عليه مع الاستصحاب. و * (لا) * أن لهما فسخ عقد * (المدخول عليها) * ولا أنه يبطل سبق صحته ولزومه، ولا أنه يصح العقدان من غير تسلط على فسخ، لعدم الفرق في الاحترام بين التقدم والتأخر، ولخبر أبي الصباح عن الصادق (عليه السلام) قال: لا يحل للرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها (5).
ويحتمل بطلان عقدهما بناء على كون الرضا شرطا له كما هو ظاهر النصوص (6) وفي بعضها التنصيص على البطلان. ويحتمل أن يكون لهما فسخ عقد المدخول عليها، لاشتراكهما في الصحة، فكما أن لهما فسخ عقد الداخلة، فكذا المدخول عليهما.
وهما ضعيفان، لأن الأصل عدم الشرطية، والأخبار إنما تضمنت النهي أو بطلان عقد بنت الأخ أو الأخت مع التأخر، إلا خبر أبي الصباح، وهو ضعيف