مطلق، والاشتراك في الصحة مسلم، لكن التسلط على فسخ ما ثبت لزومه لا يثبت إلا بدليل، وليس.
ويحتمل صحة العقدين من غير تسلط على الفسخ، لأن أخبار النهي واشتراط الرضا كلها فيما إذا كانت العمة أو الخالة مدخولا عليها، إلا خبر أبي الصباح وقد عرفت حاله، ولا شبهة أنه ليس للمدخول عليها هنا فسخ نكاح العمة أو الخالة، لعدم اشتراط الرضا منها، ويحتمله قوله: لا المدخول عليها.
* (د: لا يجوز نكاح الأمة لمن عنده حرة) * على القول بجواز نكاحها بدون الشرطين * (إلا بإذنها) * [بلا خلاف كما يأتي] (1) قبل العقد أو بعده، قيل:
وكذا على القول بالشرطين إذا لم يمكنه الاستمتاع بالحرة (2).
* (ه: لا تحل ذات البعل أو العدة) * الرجعية أو غيرهما * (لغيره) * أي البعل، وفي حكمه الواطئ لشبهة * (إلا بعد مفارقته و) * انقضاء * (العدة إن كانت من أهلها) * أي العدة، والقيد لذات البعل.
* (و: لو تزوج الأختين نسبا أو رضاعا على التعاقب، كان الثاني باطلا) * قطعا * (سواء دخل بها) * أي الثانية * (أو لا) * دخل بالأولى أو لا.
* (وله وطء زوجته في عدة الثانية) * إن كانت لها عدة، لعدم المانع، خلافا لأحمد (3) لكنه يكره لما تقدم.
* (فإن اشتبه السابق منع منهما) * كما هو شأن الاشتباه في كل حرام وحلال.
* (والأقرب إلزامه بطلاقهما) * لا فسخهما، أو فسخ الحاكم عقديهما، ولا يكفي الإلزام بطلاق إحداهما، فإنه لا يكفي لحلية الأخرى إلا أن يجدد العقد عليها لاحتمال كونها الثانية، وكذا إن قال: زوجتي منهما طالق. صح الطلاق لتعين الزوجة بالزوجية في نفس الأمر وانحصارها وإن لم يعلمها المطلق، لكن لا تحل إحداهما إلا بتجديد العقد.