ولأن (1) العقد على كل منهما يمنع منه على الأخرى، ونسبته إليهما متساوية، ولا مرجح، فتعين البطلان.
وفيه أن المنع إنما هو حين الانفراد بل التعاقب، وأن الاختيار مرجح.
ولأنه لو صح فإما بالنسبة إليهما وفساده بين، أو بالنسبة إلى إحداهما فإما بعينها فلا دليل، أو لا بعينها وهو محال. ويجوز اختيار الثالث ولا استحالة، فإن الاختيار يعينها.
والوجه أن يقال: إن الجمع بينهما مفسد للعقد اتفاقا، لا لكون النهي مفسدا ليعترض عليه، بل لحصول الاجماع هنا على الفساد عند الجمع.
ثم عند التعاقب يترجح الأول بالصحة، ويتعين الثاني للفساد، وهنا لا مرجح فيفسد جملة، ووقوعه موقوفا على الاختيار خلاف الأصل والمعهود، فإنه أمر خارج عن العقد ومتمماته، وهو الوجه عند التعدد والتقارن، وتجري الوجوه الأولة أيضا بأدنى تصرف.
* (وقيل) * في النهاية (2) والمهذب (3) والجامع (4): * (يتخير) * أيتهما شاء، فيصح عقدها ويبطل الآخر، وهو مختار المختلف (5) لصحيح جميل عن الصادق (عليه السلام) في رجل تزوج أختين في عقد واحد، قال: يمسك أيتهما شاء ويخلي سبيل الأخرى (6). ولأن العقد يقتضي الصحة، وضميمة الغير غير مانعة كما في العقد بين محللة ومحرمة.
لا يقال: هنا يتعين الصحيح والفاسد لتعين الحلال والحرام، بخلاف ما في المسألة، لأن الاختيار فيها يصلح معينا.
والجواب: أن الخبر وإن كان صحيحا لكنه ليس نصا في المدعى، لاحتمال أن