يراد " يمسك أيتهما شاء " بتجديد العقد عليها، وحينئذ لا يكون الاختيار معينا، هذا مع الاحتياط في الفروج.
* (ولو وطأ أمة بالملك حرمت عليه أختها به) * أي بالملك * (حتى يخرج الأولى عن ملكه ببيع أو هبة أو غيرهما) * اتفاقا، ولعموم الآية (1) إذ المراد فيها الجمع في العقد أو الوطء جميعا، لأن تحريم سائر من ذكرت فيه يعم العقد والوطء، والجمع في الوطء بمعنى الجمع في استباحته أو في مقدماته، وهو ممكن للأخبار.
* (وفي اشتراط اللزوم) * في العقد المخرج عن الملك أو الاكتفاء به ولو جائزا إشكال، من الإشكال في الخروج عن الملك بنفس العقد، ومن أن العمدة في حل الأخرى حرمة الأولى بحيث لا يتمكن من وطئها، وهو لا يحصل بدون اللزوم. ومن منع ذلك، بل العمدة الخروج عن الملك أو الحرمة بالخروج وإن جاز له الرجوع، فإنه مع اللزوم أيضا يتمكن من الوطء بعود الملك إليه. وفيه أنه لا يتمكن منه بنفسه.
وقطع في التذكرة بعدم كفاية الهبة ما لم تقبض، لأنها إنما تتم به، والبيع بالخيار إذا جاز للبايع الوطء (2).
* (و) * في * (الاكتفاء بالتزويج) * ولو بعبده * (أو الرهن أو الكتابة) * ولو مشروطة.
وبالجملة بما يحرم عليه الوطء وإن لم يخرجها عن ملكه * (إشكال) * من كون العمدة هو الحرمة أو الخروج عن الملك، وعلى الأول هل يشترط الحرمة بحيث لا يكون له الاستبداد بالرجوع؟ والثاني أقوى للأصل والاحتياط والتعليق عليه في الأخبار.
وقطع في التذكرة بأن الرهن لا يكفي، قال: لأن منعه من وطئها لحق المرتهن