ويحتمل أن لا عدة عليها، لكون الإصابة منه، ولحوق النسب به، وكونها في حكم الإصابة الصحيحة. أو يفارقهما وينقضي عدتاهما أو عدة الأخرى خاصة من حين المفارقة، إلا أن يفارقهما بائنا، فلا يعتبر العدة إلا في التي يجدد العقد عليها من حين الإصابة إن اشترطناها. وكذا إن فارق إحداهما بائنا والأخرى رجعيا وأراد التجديد على الأولى لزم انقضاء عدة الرجعية، ولم يلزم انقضاء عدة البائن إلا من حين الإصابة إن اشترطناها. وإن أراد التجديد على الرجعية لم يلزم انقضاء عدة البائن، وإنما يلزم انقضاء عدة الرجعية من حين الإصابة على تقدير الاشتراط، وثبوت المسميين لهما مبني على ثبوت المسمى بالوطء في النكاح الفاسد.
* (ولو أوجبنا في الفاسد مهر المثل) * فإنما يثبت المسمى لإحداهما ويثبت للأخرى مهر المثل، فإن اتفق المسمى لكل منهما مع مهر مثلها فلا إشكال * (و) * إن * (اختلف) * أي المهر أو الأمر بالاعتبارين، أو مهر المثل مع المسمى أو تحقق الاختلاف بين المهرين مهر المثل والمسمى * (فالقرعة) * أو الإيقاف إلى الصلح.
* (ولو اتحد العقد) * عليهما أو تعدد واقترنا * (بطل) * عقدهما وفاقا للمبسوط (1) والسرائر (2) والوسيلة (3) والشرائع (4).
أما عند اتحاد العقد فلأنه منهي عنه لكون المعقود عليها غير صالحة، وهو يوجب الفساد وإن لم يكن في العبادات، كما أن بيع ما نهي عن بيعه فاسد. وأما عدم الصلاحية فلامتناع نكاح كل منهما مع الأخرى. وفيه: منع عدم الصلاحية، بل كل منهما صالحة للعقد ولو بالجمع، لأنه يختار أيتهما شاء، ولو سلم عدمها للجمع فلا نسلم إيجابه الفساد، وإنما يوجبه إذا لم تصلح للعقد. ولعله يندفع بأنه يكفي عدم الصلاحية لهذا العقد.