للعموم. ووجه الخلاف أن المتبادر خصوصا مما في الكتاب ما هو ثابت بأصل الشرع. * (ولا دوام النكاح) * لعموم النساء. ووجه الخلاف عدم شمول الربائب لبنات المتعة، وهو ممنوع. * (والعقد والملك واحد) * اتفاقا، ولعموم النساء.
* (ب: تحرم) * بالنص (1) والإجماع * (أخت الزوجة بالعقد) * على الزوجة أو على أختها أو عليهما * (دائما ومنقطعا تحريم جمع، سواء دخل بالأخت) * أي الزوجة * (أو لا، وسواء كانت) * الأخت * (لأب أو لأم أو لهما) * بنسب أو رضاع.
* (ولا تحرم أخت الأخ) * ولو من النسب * (إذا لم تكن أختا) * بأن كان الأخ أو الأخت من أحد الأبوين والأخت من الآخر، وروي أن تركه أفضل (2).
* (ولا يحرم الجمع بينهما في الملك) * بلا وطء.
* (ولو طلق رجعيا حرمت الأخت حتى تخرج العدة) * لأنها في العدة زوجة.
* (ولو طلق بائنا أو فسخ) * النكاح، والأولى أن يكون بصيغة المجهول ليشمل فسخها * (لعيب، حلت في الحال) * لانتفاء الجمع * (على كراهية حتى تخرج العدة) * لأنها من علاقة الزوجية، ولنحو صحيحة زرارة سأل أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة بالعراق ثم خرج إلى الشام فتزوج امرأة أخرى فإذا هي أخت امرأته التي بالعراق، قال: يفرق بينه وبين التي تزوجها بالشام، ولا يقرب المرأة حتى تنقضي عدة الشامية (3).
* (ج: تحرم بنت أخت الزوجة معها وبنت أخيها وإن نزلتا على إشكال) * في النازلتين من الاقتصار فيما خالف الأصل، وعموم: " ما وراء