الأصل واختصاص الخبر الأول بالرجل، وأنه لا تحريم حين الإيقاب فيستصحب، وأن النصوص مبنية غالبا على الغالب، وضعفهما ظاهر.
* (ويتعدى التحريم إلى الجدات وبنات الأولاد) * وفاقا لابن إدريس قال: لأنهن أمهات وبنات حقيقة (1) وفيه نظر. * (دون بنت الأخت) * للخروج عن النصوص.
* (ولو سبق العقد) * على الإيقاب * (لم تحرم) * للاستصحاب، وعموم: " إن الحرام لا يفسد الحلال " (2).
وهل يحرم تجديد العقد إن طلق بعد الإيقاب؟ فيه نظر، أقربه العدم. وفي الحسن عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن الصادق (عليه السلام) في رجل يأتي أخا امرأته، فقال: إذا أوقبه فقد حرمت عليه المرأة (3). ولذا اختار ابن سعيد في الجامع انفساخ نكاح المرأة بالإيقاب (4).
* (وكذا) * ما * (دون الإيقاب لا يحرم) * و " دون " إما مبتدء أو باق على الظرفية، والتقدير الفعل دون الإيقاب.
* (ولو أوقب خنثى مشكل أو أوقب فالأقرب عدم التحريم) * للأصل مع الشك في السبب، ووجه الخلاف الاحتياط وتغليب الحرمة. نعم إن كان مفعولا وكان الإيقاب بإدخال تمام الحشفة لم يشكل تحريم الأم والبنت على القول بنشر الزنا الحرمة، وإن كان فاعلا حرمت عليه النساء قاطبة كما حرم على الرجال للإشكال في الذكورية والأنوثية، على أن كلامهم في إرث الخنثى المشكل إذا كان زوجا أو زوجة يدل على الإباحة.
* (وحد الإيقاب إدخال بعض الحشفة) * فإنه الإدخال والتغييب فيصدق