أظهر معنى كما هو الأول لفظا (1).
* (وفيه مسائل) * تسع:
* (أ: تحرم بنت الزوجة وإن نزلت إذا لم يكن قد دخل بالأم تحريم جمع، بمعنى أنه إذا أبان الأم بفسخ أو طلاق أو) * بانت من * (موت حلت له البنت) * وإن عقد عليها والأم في حباله لفساده، لا بمعنى أنه إذا بانت كل منهما حلت الأخرى كما في الأختين وكان الأظهر بانت الأم، لما عرفت في الموت، وليشمل البينونة بفسخها النكاح، أو انفساخ نكاحها بارتداد أو رضاع ونحوه.
* (ومع الدخول) * بها * (تحرم بناتها وإن نزلن) * من نسب أو رضاع * (مؤبدا) * كما عرفت، وذكره هنا لما بعده.
* (والأقرب مساواة الوطء في) * كل من * (الفرجين) * للوطء في الآخر، لصدق الدخول بها وثبوت الحد والمهر والنسب والعدة، ويحتمل العدم لتبادر القبل وانتفاء الإحصان بالدبر، وفيه: منع التبادر، وأن الإحصان ليس منوطا بالدخول.
* (و) * الأقرب * (عدم اشتراط البلوغ والعقل) * والاختبار والتعمد * (في الواطئ و) * لا في * (الموطوءة) * لأنه من الأسباب لا الأحكام، ولأن الدخول بها كناية أو حقيقة في العرف في الوطء حتى لو استدخلت ذكره وهو نائم، قيل: قد دخل بها وتعلق بها تحريم المصاهرة وإن كان حقيقته إدخالها أي الستر، وهو إنما يصدق مع التعمد.
ووجه الخلاف أن الخطاب في الآية للمكلفين، فإنهم الذين يحرم عليهم، فالدخول أيضا إنما يتعلق بهم، وأن التحريم إنما تعلق بالربائب من النساء، والصغيرة ليست منهن، وهو ظاهر الضعف، فإن غايته التكليف حال التحريم بحرمة الربائب من النساء حالته، وهو لا يستلزم ذلك حال الدخول. وفي الإيضاح نفي احتمال الخلاف في جانب الموطوءة (2).
* (ولا الإباحة) * فيكفي المحرم * (كالوطء في الإحرام والحيض) * والصغر