بكرا لم تدرك، فلما دخل بها اقتضها فأفضاها، قال: إن كان دخل حين دخل بها ولها تسع سنين فلا شئ عليه، وإن كانت لم تبلغ تسع سنين أو كان أقل من ذلك بقليل حين دخل بها فاقتضها فإنه قد أفسدها وعطلها على الأزواج، فعلى الإمام أن يغرمه ديتها، وإن أمسكها ولم يطلقها حتى تموت فلا شئ عليه (1).
* (و) * على كل تقدير * (يجب عليه الانفاق عليها إلى أن يموت أحدهما) * لأنه أفسدها وعطلها على الأزواج، ولصحيح الحلبي عن الصادق (عليه السلام) سأله عن رجل تزوج جارية فوقع بها فأفضاها، قال: عليه الإجراء عليها ما دامت حية (2). ولإطلاق الخبر يلزمه الانفاق عليها، * (وإن طلقها) * إن لم تبن بالإفضاء، بل * (و) * إن * (تزوجت بغيره على إشكال) * من الإطلاق، ومن أن الوجه فيه التعطيل على الأزواج، فلا تجد من ينفق عليها، وأنها إذا تزوجت بغيره وجب عليه نفقتها، فلا معنى لإيجابها على الأول.
* (وهل تثبت هذه الأحكام في الأجنبية؟ الأقرب نعم) * لأن علة التحريم إنما هو الوطء المفضي في الصغر، لأن الزوجية ليست علة في التحريم، ولأنه أفحش، فهو أولى بالعقوبة بالتحريم.
* (و) * لكن * (في) * وجوب * (النفقة إشكال) * من كونه أفحش وأولى بالعقوبة، والاشتراك في التعطيل. ومن الأصل واختصاص النص بالزوجة، ومنع كون الانفاق للتعطيل أو العقوبة، بل للزوجية مع التعطيل، وهو أقوى وفاقا للسرائر (3) والخلاف (4) في الزنا. وعلى الأول فإن تزوجت ففيه ما تقدم، ويحتمل عدم التحريم للأصل، واختصاص النص والفتوى بالزوجة، ومنع كونه عقوبة، ولو سلم فلعله، لا ينفع في الأجنبي، لزيادة إثمه وفحش فعله.