ابن علي، عن حماد بن عثمان قال: كان أبو عبد الله عليه السلام إذا أراد العمرة انتظر إلى صبيحة ثلاث وعشرين من رمضان، ثم يخرج مهلا في ذلك اليوم.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما (١).
٥ - باب أن من تمتع بالعمرة إلى الحج سقط عنه فرض العمرة.
(١٩٢٦٥) ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا استمتع الرجل بالعمرة فقد قضى ما عليه من فريضة العمرة.
(١٩٢٦٦) ٢ - وعنه، عن أبيه، وعن محمد، عن الفضل، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: قلت: ﴿فمن تمتع بالعمرة إلى الحج﴾ (1) أيجزئ ذلك عنه؟ قال:
نعم.
(19267) 3 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن العمرة أواجبة هي؟ قال: نعم قلت: فمن تمتع يجزئ عنه؟ قال: نعم.