وإن اتحد الفحل) * لأنه كما يعتبر اتحاد الفحل يعتبر اتحاد المرضعة عندنا، خلافا للعامة (1).
* (ولو تناوب عليه عدة نساء) * لا ترضعه غيرهن * (لم ينشر) * الحرمة لشئ منهن * (ما لم يكمل من واحدة خمس عشرة رضعة كاملة ولاء) * أو عشرا أو أحد التقديرين الآخرين.
* (ولو ارتضع من كل واحدة خمس عشرة رضعة كاملة متوالية حرمن كلهن، ولا يشترط) * في التوالي * (عدم تخلل المأكول والمشروب) * وإن كان لبنا وجر * (بين الرضعات) * إن قدرت بالعدد، لعدم دلالة النص والإجماع عليه مع العموم، وأما إن قدرت بالإنبات والشد أو باليوم والليلة فالظاهر اشتراط عدم التخلل بما يخل به منهما * (بل) * الشرط في التوالي العدد * (عدم تخلل رضاع وإن كان أقل من رضعة) * كاملة كما يقتضيه إطلاق الأصحاب، لأن الشرط هو التوالي، وهو يختل بذلك عرفا. واختار في التذكرة اعتبار رضعة كاملة (2) لأنها المتبادرة من رضعة في الخبر (3).
* (الثالث) * من الشروط: * (أن يكون الرضاع في الحولين وإن كان بعد فطامه) * لانتفاء الدليل على اشتراط عدم الفطام، وإطلاق الأخبار (4) والفتاوى باعتبار الحولين، وخصوص خبر حماد بن عثمان عن الصادق (عليه السلام): لا رضاع بعد فطام، قال: قلت: وما الفطام؟ قال: الحولين اللذين قال الله عز وجل (5). ولعله المراد في نحو حسن الحلبي عن الصادق (عليه السلام): " لا رضاع بعد فطام " (6). وصحيح الفضل ابن عبد الملك عنه (عليه السلام): " الرضاع قبل الحولين قبل أن يفطم " (7) بأن يكون الثاني