الخفية عن الرجال غالبا، فيدخل في عموم الأخبار الناطقة بقبول شهادتهن فيما لا يستطيع الرجال أن ينظروا إليه (1) ولعموم مفهوم مرسل ابن بكير عن الصادق (عليه السلام) في امرأة أرضعت غلاما وجارية، قال: يعلم ذلك غيرها؟ قال: لا.
قال: لا تصدق إن لم يكن غيرها (2). ومفهوم ما ورد في نقصان عقولهن لكون شهادة امرأتين بشهادة رجل (3) وضعفهما ظاهر. ولم يقبلها الشيخ (4) وابنا إدريس (5) وسعيد (6) والمصنف في التحرير (7) هنا، لأصالة الإباحة، والشك في الدخول في الأمور التي لا يستطيع الرجال الشهادة عليه.
وعلى الأول فلا بد من أربع، لأن المعهود قيام امرأتين مقام رجل، وتوقف ثبوت الحق على شهادة رجلين. وقبل المفيد وسلار شهادة واحدة مأمونة (8) وكذا أبو علي (9) في ربع الحق المترتب عليه، وشهادة امرأتين في النصف وهكذا، ولعلهم استندوا إلى الأخبار الناطقة بقبول شهادة امرأتين وامرأة في الولادة (10).
وقال السيد في الطبريات: إن أصحابنا يستحبون قبول شهادة الواحدة تنزيها للنكاح عن الشبهة واحتياطا فيه (11).
* (و) * لا إشكال في أنه * (يكفي) * الرجلان * (الشاهدان، و) * يكفي * (الشاهد والمرأتان) * خلافا للتحرير (12) هنا. * (ولا يقبل في) * الشهادة على * (الإقرار به إلا) * رجلان * (شاهدان) * لأنه ليس من الأمور الخفية لتقبل