وقوع الرضاع في الحولين، ولا ينافيه قيد الكاملين.
* (ولا حكم لما دون) * ذلك إلا على مذهب أبي علي فقد اجتزأ برضعة واحدة قال: وهي ما ملأت بطن الصبي (1). ولم يعتبره لندرته.
وأما صحيح علي بن مهزيار، كتب إلى أبي الحسن (عليه السلام) يسأله عما يحرم من الرضاع؟ فكتب: قليله وكثيره حرام (2). فظاهره أن يحرم فيه بسكون الحاء وضم الراء، وأنه سأل عما يحرم منه بعد الفطام فلا تعلق له بما نحن فيه.
وأما نحو مرسل ابن أبي عمير عن الصادق (عليه السلام) قال: الرضاع الذي ينبت اللحم والدم هو الذي يرضع حتى يتضلع ويمتلئ وينتهي نفسه (3) فالمراد به أنه لا بد في كل رضعة من العدد المعتبر ذلك، لا أن رضعة واحدة كذلك نبت (4). [وفي التبيان عن بعض الأصحاب قول بتحريم قليله كأبي حنيف (5)] (6).
* (الثاني: يشترط كمالية الرضعات) * للأصل والتبادر والتصريح بها في الأخبار كما سمعت * (وتواليها) * بالمعنى الذي يأتي * (والارتضاع من الثدي) * كما عرفت.
* (فلو ارتضع رضعة ناقصة لم تحتسب من العدد) * ولا من رضعات اليوم والليلة، نعم لو ارتضع أياما بلياليها رضعات كلها ناقصة إلا أنه علم نبات اللحم واشتداد العظم بها، ثبتت الحرمة.
* (والمرجع في كمالية الرضعة إلى العرف) * فإنه المحكم فيما لم يقدر شرعا. * (وقيل) * المرجع * (أن يروي الطفل ويصدر من قبل نفسه) * والقولان مذكوران في المبسوط، ونسب الثاني إلى أصحابنا (7). وفي الخلاف قطع به، ونسب