واحدة، من لبن فحل واحد، لم يفصل بينهما رضعة امرأة غيرها (1). والخبر وإن ضعف بعمار إلا أن الأصحاب اتفقوا على اعتباره.
* (أو خمس عشرة رضعة) * لهذا الخبر وغيره.
* (وفي العشر قولان) *: أحدهما - وهو الأقوى -: عدم الاعتبار للأصل، والأخبار (2) كما تقدم من خبري علي بن رئاب وزياد بن سوقة، وخبر عبيد بن زرارة سمع الصادق (عليه السلام) يقول: عشر رضعات لا يحرمن شيئا (3) ونحوه خبر عبد الله بن بكير (4).
والآخر: اعتبارها، وهو قول المصنف في المختلف (5) للاحتياط، والعمومات، والأخبار كخبر الفضيل بن يسار عن الباقر (عليه السلام) قال: لا يحرم من الرضاع إلا المخبور، قال: قلت: وما المخبور؟ قال: أم تربي، أو ظئر تستأجر، أو أمة تشترى ثم ترضع عشر رضعات يروي الصبي وينام (6). وهو ضعيف بمحمد بن سنان.
وصحيح عبيد بن زرارة سأل الصادق (عليه السلام) ما الذي يحرم من الرضاع؟ فقال:
ما أنبت اللحم والدم، قال: فقلت: وما الذي نبت اللحم؟ فقال: كان يقال: عشر رضعات. قال: قلت: فهل يحرم بعشر رضعات؟ فقال: دع ذا (7). ودلالته على العدم أظهر كما لا يخفى.
وخبر هارون بن مسلم عنه (عليه السلام) قال: لا يحرم من الرضاع إلا ما شد العظم