وأنبت اللحم، فأما الرضعة والرضعتان والثلاث حتى بلغ عشرا إذا كن متفرقات فلا بأس (1).
وخبر عمر بن يزيد سأله (عليه السلام) عن الغلام يرضع الرضعة والثنتين، فقال:
لا يحرم، قال: فعددت عليه حتى أكمل عشر رضعات، فقال: إذا كانت متفرقة فلا (2). وهو مع ضعفهما سندا ودلالة لكونها بالمفهوم يجوز أن يكونا بمعنى أن العشر إذا اتصلت، فربما أنبتت اللحم وشدت العظم، أو كانت رضعات يوم وليلة فأفادت الحرمة، بخلاف المتفرقات فهي لا تحرم مطلقا. وتردد ابن إدريس (3).
وحكى الصدوق في المقنع عن شيخه محمد بن الحسن اعتبار خمسة عشر يوما بلياليها، وذكر أنه رواية (4).
وفي الصحيح عن العلاء بن رزين عن الصادق (عليه السلام): لا يحرم من الرضاع إلا ما ارتضع من ثدي واحد سنة (5). وهو نادر، مخالف للأخبار والفتاوى، ويمكن أن يكون سنة بكسر السين مشددا منصوبا مضافا إلى الارتضاع أو في سنته أو بضمها مشددا منصوبا أي ارتضاع سنة، أي ما كان الارتضاع في الحولين، لأنه من الارتضاع، ولأنه السنة (6).
وفي الصحيح عن الحلبي عنه (عليه السلام) قال: لا يحرم من الرضاع إلا ما كان حولين كاملين (7). ونحوه عن عبيد بن زرارة عنه (عليه السلام) (8). ولا بد من حملهما على