بعد فطام، أي أنه إذا تم للغلام سنتان أو الجارية فقد خرج من حد اللبن، فلا يفسد بينه وبين من يشرب منه (1). وهو ضعيف موقوف على ابن بكير وتوقف في المختلف (2) وعبارة الشيخين (3) وكثير مجملة.
* (و) * لا بد من كون الجميع في الحولين حتى * (لو كمل الأخيرة بعد الحولين) * وإن حصل بعض منها قبلهما * (لم ينشر، وينشر لو تمت مع تمام الحولين) * لصدق الوقوع في الحولين.
* (الرابع: اتحاد الفحل، وهو صاحب اللبن) * الذي در اللبن من نكاحه * (فلو تعدد لم ينشر) * في المشهور، بل ادعى عليه الاجماع في التذكرة (4) * (كما لو أرضعت بلبن فحل صبيا وبلبن آخر صبية لم تحرم الصبية على الصبي) * ويدل عليه الأصل، وعدم اعتبار ما در لا عن نكاح. والأخبار كصحيح الحلبي سأل الصادق (عليه السلام) عن الرجل يرضع من امرأة وهو غلام فهل يحل له أن يتزوج أختها لأمها من الرضاعة؟ فقال: إن كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحل واحد فلا يحل، وإن كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة بلبن فحلين فلا بأس بذلك (5). وخبر عمار سأله (عليه السلام) عن غلام رضع من امرأة يتزوج أختها لأمها من الرضاعة؟ قال: لا بأس بذلك، إن أختها التي لم ترضعه كان فحلها غير فحل التي أرضعت الغلام، فاختلف الفحلان فلا بأس (6). وما مضى من خبر زياد بن سوقة (7).
ولم يعتبره الطبرسي صاحب التفسير (8) فاعتبر الإخوة من الرضاعة للأم