البطئ تحلله وتغذيه، ولعله الأظهر، وهو حجة (1) أخرى غير ظواهر النصوص، لضعف مختار الشهيد.
ولعل الجمع بينهما حينئذ في الأخبار (2) مع إغناء الثاني عن الأول في الظاهر لوجهين: الأول: أن نشر الحرمة لمجموع الأمرين، والآخر: أن تغذي العظم بعد استغناء اللحم عن الغذاء، فهو في بعض الرضعات ينبت اللحم خاصة وفي بعضها يشد العظم، والكل معتبر، والنصوص الناطقة بهذا التقدير كثيرة.
منها: صحيح علي بن رئاب عن الصادق (عليه السلام) قال: قلت: ما يحرم من الرضاع؟ قال: ما أنبت اللحم وشد العظم، قلت: فيحرم عشر رضعات؟ قال: لا، لأنها لا تنبت اللحم ولا تشد العظم (3). وفي الحسن عن حماد بن عثمان عنه (عليه السلام) قال: لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم والدم (4). وفي الصحيح عن عبيد بن زرارة سأل (عليه السلام) ما الذي يحرم من الرضاع؟ فقال: ما أنبت اللحم والدم (5). والمراد بالدم فيهما الغريزي، وهو الذي ينسب إليه الإنبات لا الذي يستحيل إليه الغذاء في الكبد قبل الانتشار منه إلى الأعضاء.
* (أو رضاع يوم وليلة) * بحيث يشرب كلما أراد حتى يروي ويصدر، ونص الشيخ (6) والمصنف في التذكرة (7) على أنه لمن لم يضبط العدد. وعليه فإنما يعتبر إذا لم يعلم النقص عن العدد المعتبر، فالأطفال يختلفون في ذلك اختلافا بينا.
ودليله خبر زياد بن سوقة سأل أبا جعفر (عليه السلام) هل للرضاع حد يؤخذ به؟ فقال: لا، يحرم من الرضاع أقل من يوم وليلة، أو خمس عشرة رضعة متواليات، من امرأة