خاصة. وكذا الراوندي في فقه القرآن، مع نصه قبيله على المشهور (1). ودليلهما عموم: " أخواتكم من الرضاعة " (2) ونحو: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب (3). وقول الرضا (عليه السلام) لمحمد بن عبيد الهمداني: ما يقول أصحابك في الرضاع؟ قال: قلت: كانوا يقولون: اللبن للفحل حتى جاءتهم الرواية عنك أنك تحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فرجعوا إلى قولك، قال: فقال: وذاك لأن أمير المؤمنين سألني عنها البارحة فقال لي: اشرح لي اللبن للفحل وأنا أكره الكلام، فقال لي: كما أنت حتى أسألك عنها. ما قلت في رجل كانت له أمهات أولاد شتى، فأرضعت واحدة منهن بلبنها غلاما غريبا، أليس كل شئ من ولد ذلك الرجل من الأمهات الأولاد الشتى يحرم على ذلك الغلام؟ قال: قلت: بلى، قال: فقال أبو الحسن (عليه السلام): فما بال الرضاع يحرم من قبل الفحل ولا يحرم من قبل الأمهات؟
وإنما حرم الله الرضاع من قبل الأمهات وإن كان لبن الفحل أيضا يحرم (4).
وهو مع الضعف والمعارضة بما مر [ليس من النص في شئ] (5) وأوله الشيخ بأنه يحرم من ينسب إليها بالولادة وإن لم يحرم من ينسب إليها بالرضاع (6).
* (ولو أرضعت بلبن فحل واحد مائة فصاعدا حرم بعضهم على بعض، ولو أرضعت منكوحاته) * أي موطوءاته صحيحا أو شبهة * (وإن كن مائة) * بلبنه * (صغارا كل واحدة واحدا، حرم بعضهم على بعض) * والكل على الفحل، لعدم اشتراط اتحاد المرضعة إلا في رضعات المرتضع الواحد.
* (ولو ارتضع خمسا من لبن فحل، ثم اعتاض) * عن اللبن * (بالغذاء، وفارقت) * المرضعة زوجها * (ونكحت آخر، فأكملت العدد من لبن الثاني