الأول إلى الشافعي (1). والظاهر أن الثاني تفسير للأول كما هو صريح التذكرة (2) ولا تنافيه هذه العبارة ولا عبارة المبسوط.
* (فلو لفظ الثدي) * بنفسه * (ثم عاوده، فإن كان قد أعرض أولا فهي رضعة) * كاملة ويعلم ذلك بطول الفصل ونحوه * (وإن كان) * اللفظ * (للتنفس أو الالتفات إلى ملاعب) * بضم الميم ويمكن الفتح * (أو الانتقال إلى ثدي آخر، كان الجميع رضعة) * إن لم يطل الفصل في الالتفات إلى ملاعب، وإلا لم يحتسب ما قبل اللفظ جزء للمجموع منه ومما بعده، وفي حكمه في عدم الاحتساب ما لو كان لفظه للانتقال إلى طعام أو شراب.
وبالجملة إذا ظهرت علامة أنه لم يرو من اللبن لم يعتبر.
* (ولو منع) * من الارتضاع * (قبل استكماله لم تحتسب) * لا بالتلفيق، إلا في الصورة التي ذكرناها، خلافا للشافعي (3) في وجه فيما لو منعته المرضعة من الكمال.
* (ولو لم يحصل التوالي) * بين الرضعات بأي تقدير اعتبرت * (لم ينشر) * الحرمة بالإجماع كما في التذكرة (4) والخلاف (5) والغنية (6) وينص عليه ما مر من خبر زياد بن سوقة (7) ولما عرفت من أن الأصل هو إنبات اللحم وشد العظم باللبن، والباقيان علامتان، ومع الفصل لا يعلم إن لم نقل لا يحصل النبات والاشتداد به وحده. والمتبادر حصولهما به وحده، والتوالي هو المتبادر من رضاع يوم وليلة، ومن العدد أيضا * (كما لو أرضعت امرأة خمسا كاملة ثم ارتضع من أخرى ثم أكمل من الأولى العدد لم ينشر، وبطل حكم الأول