* (ولو اتصل حتى تضع من الثاني كان ما قبل الوضع للأول) * زاد عما قبل الحمل أو لا، لأن الأصل عدم الحدوث من الثاني، وكما يزيد بالحمل يزيد بدونه، خلافا لبعض العامة (1) * (وما بعده للثاني) * بإجماع أهل العلم، لأن ولادة الثاني أقوى من أصالة استمرار لبن الأول.
* (ويستحب أن استرضع (2)) * اختيارا * (العاقلة المؤمنة العفيفة الوضيئة) * للأخبار (3) ولما علم منها، وبالتجربة من أن الرضاع يؤثر في الطباع.
* (ولا) * ينبغي أن * (يسترضع (4) الكافرة) * لفحوى قول الباقر (عليه السلام) في حسنة محمد بن مسلم: لبن اليهودية والنصرانية والمجوسية أحب إلي من لبن ولد الزنا (5). وأما الجواز فللأصل، ولهذا الخبر وغيره كخبر عبد الرحمان بن أبي عبد الله سأل الصادق (عليه السلام) هل يصلح للرجل أن ترضع له اليهودية والنصرانية والمشركة؟
قال: لا بأس، وقال: امنعوهن من شرب الخمر (6).
* (فإن اضطر استرضع الكتابية) * استحبابا أي اليهودية والنصرانية * (ومنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير) * لصحيح سعيد بن يسار عن الصادق (عليه السلام) قال: لا تسترضع للصبي المجوسية وتسترضع له اليهودية والنصرانية، ولا يشربن الخمر يمنعن من ذلك (7). وخبر عبد الله بن هلال سأله عن مظائرة المجوس؟ فقال: لا، ولكن أهل الكتاب (8). وقال: إذا أرضعن لكم فامنعوهن من شرب الخمر (9). ولخبر عبد الرحمان بن أبي عبد الله المتقدم ولما