بنت حرمت عليه و) * يحرم * (على الولد) * من زنا الأم * (وطء أمه وإن كان) * الولد في الصورتين * (منتفيا عنهما شرعا) * والدليل عليه الاجماع، كما هو الظاهر، وصدق الولد لغة، والأصل عدم النقل، وعلله ابن إدريس بالكفر (1).
* (وفي تحريم النظر) * إلى بنته من الزنا أو نظر الابن من الزنا إلى أمه وبالعكس فيهما وما يتفرع على ذلك * (إشكال) * من التولد حقيقة وصدق الابن والبنت لغة مع أصالة عدم النقل، ومن انتفاء النسب شرعا [مع الاحتياط] (2) وعموم الأمر بالغض.
* (وكذا في العتق) * إن ملك الفرع أو الأصل * (والشهادة) * على الأب إن قبلت منه على غيره * (والقود) * به من الأب. * (وتحريم الحليلة) * له على أبيه وحليلة الأب عليه * (وغيرها من توابع النسب) * كالإرث وتحريم زوج البنت على أمها، والجمع بين الأختين من الزنا، أو إحداهما من الزنا، وحبس الأب في دين ابنه إن منع منه، والأولى الاحتياط فيما يتعلق بالدماء أو النكاح. وأما العتق فالأصل العدم مع الشك في السبب، بل ظهور خلافه، وأصل الشهادة القبول.
* (ولو ولدت المطلقة لأقل من ستة أشهر من حين الطلاق فهو) * أي الولد * (للأول) * وهو المطلق إن لم ينتف عنه بناف، وليس بأولى منه أن يقال: من حين دخول الثاني، إذ ربما يجهل.
* (و) * لو ولدت * (لستة أشهر من وطء الثاني) * زوجا أو غيره * (فهو له) * مضى من وطء الأول أكثر من أقصى مدة الحمل أم لا كما يختاره، ولذا أطلقه.
* (ولو كان) * الولادة * (لأقل من ستة أشهر من وطء الثاني ولأكثر من أقصى مدة الحمل من وطء الأول انتفى عنهما، ولو كان لستة) * فصاعدا * (من وطء الثاني ولأقل من أقصى المدة) * أو لأقصاها * (من وطء الأول قيل) * في المبسوط * (بالقرعة) * وأنه كذلك عندنا (3) مشعرا بالإجماع واختاره