سيأتي من صحيح الحلبي، ولحرمة سقي الطفل المسكر، للأخبار (1) ولبن من يشربه قريب منه، وظاهر الأمر في الأخبار الوجوب، والظاهر جواز الإكراه على المنع إن اشترط عليهن التجنب إن لم نقل بجوازه مطلقا من باب النهي عن المنكر، إذ لا فرق في التكليف بين المسلم وغيره. * (ويكره أن يسلمه إليها لتحمله إلى منزلها) * لأنها غير مأمونة، وربما سقته مسكرا أو لحم خنزير، ولصحيح الحلبي قال: سألته عن رجل دفع ولده إلى ظئر يهودية أو نصرانية أو مجوسية ترضعه في بيتها أو ترضعه في بيته، قال: ترضعه لك اليهودية والنصرانية وتمنعها من شرب الخمر وما لا يحل مثل لحم الخنزير، ولا يذهبن بولدك إلى بيوتهن (2).
* (واسترضاع من ولادتها) * التي منها اللبن * (عن زنا) * لنحو صحيح علي ابن جعفر سأل أخاه موسى (عليه السلام) عن امرأة زنت هل تصلح أن تسترضع؟ قال:
لا يصلح ولا لبن ابنتها التي ولدت من الزنا (3).
* (وروي) * بعدة طرق * (إباحة الأمة) * الزانية * (منه) * أي مما فعلت، أو الأمة مرضعة من لبن الزنا * (ليطيب اللبن) * ففي حسن هشام بن سالم وجميل بن دراج وسعد بن أبي خلف عن الصادق (عليه السلام): في المرأة يكون لها الخادم قد فجرت يحتاج إلى لبنها، قال: مرها فلتحللها يطيب اللبن (4). وسأل إسحاق بن عمار أبا الحسن (عليه السلام) عن غلام له وثب على جارية له فأحبلها فولدت واحتيج إلى لبنها، قال: فإن أحللت لهما ما صنعا أيطيب لبنها؟ قال: نعم (5). ولا بأس بالعمل بهذه الأخبار، لكثرتها من غير معارض. وأما حملها على أنه كان النكاح بغير إذن السيد كان فضوليا - والتحليل هو الإجازة - فمع انتفاء الحاجة إليه، مخالف لألفاظها.
* (و) * يكره * (استرضاع ولد الزنا) * لما مر من خبري علي بن جعفر ومحمد