موسوعة الإمام الجواد (ع) - السيد الحسيني القزويني - ج ٢ - الصفحة ٥١٥
الثامن إلى رجل من بني هاشم:
(988) 1 - الشيخ الطوسي (رحمه الله): علي بن مهزيار، قال: كتب رجل من بني هاشم إلى أبي جعفر الثاني (عليه السلام):
إني كنت نذرت نذرا منذ سنتين أن أخرج إلى ساحل من سواحل البحر إلى ناحيتنا مما يرابط فيه المتطوعة نحو مرابطهم بجدة وغيرها من سواحل البحر.
أفترى جعلت فداك، أنه يلزمني الوفاء به، أو لا يلزمني؟ أو أفتدي الخروج إلى ذلك الموضع بشئ من أبواب البر، لأصير إليه إن شاء الله تعالى؟
فكتب (عليه السلام) إليه بخطه، وقرأته: إن كان سمع منك نذرك أحد من المخالفين، فالوفاء به إن كنت تخاف شنعته (1) وإلا فاصرف ما نويت من ذلك (2) في أبواب البر، وفقنا الله وإياك لما يحب ويرضى (3).
التاسع إلى رجل:
(989) 1 - الشيخ الطوسي (رحمه الله): أخبرني الشيخ (رحمه الله)، عن أبي القاسم جعفر بن

(١) في التهذيب: ج ٨: شنيعته.
شنع الشئ، شناعة وشنعا وشنعا، وشنوعا: قبح، أقرب الموارد: ج ١، ص ٦١٥ (شنع).
(٢) في التهذيب: ج ٨: من نفقة في ذلك.
(٣) التهذيب: ج ٦، ص ١٢٦، ح ٢٢١، و ج ٨، ص ٣١١، ح ١١٥٦.
عنه وسائل الشيعة: ج ١٥، ص 32، ح 19946.
عوالي اللئالي: ص 183، ح 8.
قطعة منه في ف 3، ب 3 (مدح يونس بن عبد الرحمن)، وف 5، ب 8 (حكم من نذر مالا للمرابطة)، وب 22 (حكم من نذر مالا للمرابطة).
(٥١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 ... » »»
الفهرست