تشديدا في الظل من أبي جعفر (عليه السلام). كان يأمر بقلع القبة والحاجبين إذا أحرم (1).
الثاني في تظليل الرجل المحرم، في المحمل:
(666) 1 - الشيخ الصدوق (رحمه الله): روي عن الحسين بن مسلم، عن أبي جعفر الثاني (عليه السلام) أنه سئل ما فرق ما بين الفسطاط وبين ظل المحمل؟
قال (عليه السلام): لا ينبغي أن يستظل في المحمل، والفرق بينهما أن المرأة تطمث في شهر رمضان، فتقضي الصيام، ولا تقضي الصلاة.
قال: صدقت جعلت فداك (2).
الثالث في المحرم إذا زامل امرأة جاز التظليل لها دونه:
(667) 1 - محمد بن يعقوب الكليني (رحمه الله): عدة من أصحابنا،... بكر بن صالح، قال: كتبت إلى أبي جعفر (عليه السلام): أن عمتي معي وهي زميلتي، والحر تشتد عليها إذا أحرمت، فترى لي أن أظلل علي وعليها؟