موسوعة الإمام الجواد (ع) - السيد الحسيني القزويني - ج ٢ - الصفحة ١٦١
قال: ففعلت ما أوصى به، وجمعت الدراهم ودفعتها إلى محمد بن الحسن، وعزم رأيي أن أكتب إليه بتفسير ما أوصى، به إلي، وما ترك الميت من الورثة.
فأشار علي محمد بن بشير وغيره من أصحابنا أن لا أكتب بالتفسير ولا أحتاج إليه، فإنه يعرف ذلك من غير تفسيري، فأبيت إلا أن أكتب إليه بذلك على، حقه وصدقه فكتبت، وحصلت الدراهم وأوصلتها إليه (عليه السلام).
فأمره أن يعزل منها الثلث، يدفعها إليه، ويرد الباقي على وصيه، يردها على ورثته (1).
ج - حكم إنفاذ الوصية 1 - محمد بن يعقوب الكليني (رحمه الله):... علي بن مهزيار، قال: كتب أبو جعفر (عليه السلام) إلى جعفر وموسى: وفيما أمرتكما من الأشهاد بكذا وكذا نجاة لكما في آخرتكما، وإنفاذا لما أوصى به أبواكما، وبرا منكما لهما، واحذرا أن لا تكونا بدلتما وصيتهما، ولا غيرتماها عن حالها، لأنهما قد خرجا من ذلك، رضي الله عنهما، وصار ذلك في رقابكما.
وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه في الوصية:
(فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه ان الله

(١) التهذيب: ج ٩، ص ١٩٨، ح ٧٩٠، وص ٢٤٢، ح ٩٣٧، باختصار.
عنه الوافي: ج ٢٤، ص ٤٧، ح ٢٣٦٣٦، وص ٤٨، ح ٢٣٦٣٧.
الاستبصار: ج ٤، ص ١٢٥، ح ٤٧٣.
عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: ج ١٩، ص 277، ح 24586.
قطعة منه في ف 8، ب 2، (كتابه (عليه السلام) إلى أبي الفضل العباس بن معروف).
(١٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 155 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 ... » »»
الفهرست