شيئا من مال الميت إذا بيع فيمن زاد، يزيد ويأخذ لنفسه؟
فقال (عليه السلام): يجوز إذا اشترى صحيحا (1).
الحادي والستون إلى موسى بن عبد الملك:
(975) 1 - الشيخ الطوسي (رحمه الله): محمد بن الحسن الصفار، عن عبد الله بن محمد بن عيسى، عن علي بن مهزيار، قال: أخبرني إسحاق بن إبراهيم:
أن موسى بن عبد الملك كتب إلى أبي جعفر (عليه السلام) يسأله عن رجل دفع إليه مالا ليصرفه في بعض وجوه البر، فلم يمكنه صرف ذلك المال في الوجه الذي أمره به، وقد كان له عليه مال بقدر هذا المال، فسأل: هل يجوز لي أن أقبض مالي، أو أرده عليه وأقتضيه؟
فكتب (عليه السلام) إليه: أقبض مالك مما في (2) يديك (3).