موسوعة الإمام الجواد (ع) - السيد الحسيني القزويني - ج ٢ - الصفحة ٦٦
أبي جعفر الثاني (عليه السلام): هل يجوز أن يخرج عما يجب في الحرث من الحنطة والشعير، وما يجب على الذهب، دراهم بقيمة ما يسوي؟....
فأجاب (عليه السلام): أيما تيسر يخرج (1).
الثاني في حكم زكاة المهر:
1 - محمد بن يعقوب الكليني (رحمه الله):... علي بن مهزيار (2)، قال: كتبت إليه، أسأله عن رجل عليه مهر امرأته لا تطلبه منه، إما لرفق بزوجها، وإما حياء، فمكث بذلك على الرجل عمره وعمرها، يجب عليه زكاة ذلك المهر أم لا؟
فكتب (عليه السلام): لا يجب عليه الزكاة إلا في ماله (3).
ج - باب المستحقين للزكاة ويشتمل هذا العنوان على موضوعين:
الأول في حكم دفع الزكاة إلى من يقول بالجسم:
1 - الشيخ الصدوق (رحمه الله):... عن علي بن مهزيار قال: كتبت إلى أبي جعفر محمد بن علي بن موسى الرضا (عليهم السلام): جعلت فداك! أصلي خلف من يقول بالجسم؟....

(١) الكافي: ج ٣، ص ٥٥٩، ح ١.
يأتي الحديث بتمامه في ف ٨، ب ٢، (كتابه (عليه السلام) إلى محمد بن خالد البرقي)، رقم ٩٦١.
(٢) تأتي ترجمته في الحديث الأول من باب كتبه (عليه السلام) إليه.
(٣) الكافي: ج ٣، ص 521، ح 11.
يأتي الحديث بتمامه في ف 8، ب 2، (كتابه (عليه السلام) إلى علي بن مهزيار)، رقم 944.
(٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 ... » »»
الفهرست