2 - الشيخ الطوسي (رحمه الله):... عن أحمد بن محمد، قال:... فقال له رجل: إن طلقها ولم يشهد، ثم أشهد بعد ذلك بأيام، فمتى تعتد؟
فقال (عليه السلام): من اليوم الذي أشهد فيه على الطلاق (1).
د - الظهار حكم من ظاهر عن امرأته ثم كفر:
1 - الشيخ المفيد (رحمه الله):... عن الريان بن شبيب، قال:... فقال أبو جعفر (عليه السلام):
... فلما كان وقت المغرب ظاهر منها [أي زوجته] فحرمت عليه، فلما كان وقت العشاء الآخرة كفر عن الظهار، فحلت له... (2).
2 - ابن شعبة الحراني (رحمه الله):... فقال له [أي ليحيى بن أكثم] أبو جعفر (عليه السلام):
يا أبا محمد! ما تقول في رجل... حرمت [زوجته] عليه العصر، ثم حلت له المغرب....
قال (عليه السلام):... ظاهر منها فحرمت عليه، فكفر الظهار فحلت له... (3).