موسوعة الإمام الجواد (ع) - السيد الحسيني القزويني - ج ٢ - الصفحة ٤٩٦
هل يجوز أن يخرج عما يجب في الحرث من الحنطة والشعير، وما يجب على الذهب دراهم بقيمة ما يسوي؟ أم لا يجوز إلا أن يخرج من كل شئ ما فيه؟
فأجاب (عليه السلام): أيما تيسر يخرج (1).
(962) 2 - الشيخ الطوسي (رحمه الله): أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبي عبد الله البرقي، قال: كتبت إلى أبي جعفر (عليه السلام) (2) أيجوز جعلت فداك! الصلاة خلف من وقف على أبيك وجدك صلوات الله عليهما؟
فأجاب: لا تصل ورائه (3).
الرابع والخمسون إلى محمد بن الريان:
(963) 1 - محمد بن يعقوب الكليني (رحمه الله): علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الريان قال: كتبت إلى أبي جعفر (عليه السلام): رجل يقضي شيئا من صلاته الخمسين في المسجد الحرام، أو في مسجد الرسول صلى الله عليه وآله، أو في مسجد الكوفة، أتحسب له الركعة على تضاعف ما جاء عن

(١) الكافي: ج ٣، ص ٥٥٩، ح ١.
التهذيب: ج ٤، ص ٩٥، ح ٢٧١، بتفاوت.
من لا يحضره الفقيه: ج ٢، ص ١٦، ح ٥٢.
عنه وعن التهذيب والكافي، وسائل الشيعة: ج ٩، ص ١٦٧، ح ١١٧٥٣، وص ١٩٢، ح ١١٨١٢، والوافي: ج ١٠، ص ١٥١، ح ٩٣٤٠.
قطعة منه في ف ٥، ب ٥ (حكم إخراج القيمة عما تجب فيه الزكاة).
(٢) في الفقيه: أبي جعفر الثاني (عليه السلام).
(٣) التهذيب: ج ٣، ص ٢٨، ح ٩٨.
عنه وعن الفقيه، وسائل الشيعة: ج ٨، ص ٣١٠، ح ١٠٧٥٣، والوافي: ج ٨، ص ١١٨٤ ح ٨٠٠٥.
من لا يحضره الفقيه: ج ١، ص 248، ح 1113.
قطعة منه في ف 5، ب 3 (شرائط إمام الجماعة).
(٤٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 ... » »»
الفهرست