هل يجوز أن يخرج عما يجب في الحرث من الحنطة والشعير، وما يجب على الذهب دراهم بقيمة ما يسوي؟ أم لا يجوز إلا أن يخرج من كل شئ ما فيه؟
فأجاب (عليه السلام): أيما تيسر يخرج (1).
(962) 2 - الشيخ الطوسي (رحمه الله): أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبي عبد الله البرقي، قال: كتبت إلى أبي جعفر (عليه السلام) (2) أيجوز جعلت فداك! الصلاة خلف من وقف على أبيك وجدك صلوات الله عليهما؟
فأجاب: لا تصل ورائه (3).
الرابع والخمسون إلى محمد بن الريان:
(963) 1 - محمد بن يعقوب الكليني (رحمه الله): علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الريان قال: كتبت إلى أبي جعفر (عليه السلام): رجل يقضي شيئا من صلاته الخمسين في المسجد الحرام، أو في مسجد الرسول صلى الله عليه وآله، أو في مسجد الكوفة، أتحسب له الركعة على تضاعف ما جاء عن