موسوعة الإمام الجواد (ع) - السيد الحسيني القزويني - ج ٢ - الصفحة ٤٣١
وما حدها؟
رأيك - أبقاك الله تعالى - أن تمن ببيان ذلك، لكيلا أكون مقيما على حرام لا صلاة لي ولاصوم.
فكتب (عليه السلام): الفائدة مما يفيد إليك في تجارة من ربحها، وحرث بعد الغرام أو جائزة (1).
الرابع عشر إلى أحمد بن محمد بن أبي نصر:
(892) 1 - محمد بن يعقوب الكليني (رحمه الله): عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر، قال: كتبت إلى أبي جعفر (عليه السلام): الخمس، أخرجه قبل المؤونة، أو بعد المؤونة؟
فكتب (عليه السلام): بعد المؤونة (2).

(١) الكافي: ج ١، ص ٥٤٥، ح ١٢.
عنه الوافي: ج ١٠، ص ٣٠٩، ح ٩٦١٤، ووسائل الشيعة: ج ٩، ص ٥٠٣ ١٢٥٨٥.
قطعة منه في ف ٥، ب ٦ (ما يجب فيه الخمس وما لا يجب).
(٢) الكافي: ج ١، ص ٥٤٥، ح ١٣.
عنه وسائل الشيعة: ج ٩، ص ٥٠٨، ح ١٢٥٩٧، والوافي ج ١٠، ص ٣٢٠، ح ٩٦٣٥، والبرهان: ج ٢، ص ٨٤، ح ٨.
قطعة منه في ف ٥، ب ٦ (إخراج الخمس بعد المؤونة).
(٤٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 ... » »»
الفهرست