وما حدها؟
رأيك - أبقاك الله تعالى - أن تمن ببيان ذلك، لكيلا أكون مقيما على حرام لا صلاة لي ولاصوم.
فكتب (عليه السلام): الفائدة مما يفيد إليك في تجارة من ربحها، وحرث بعد الغرام أو جائزة (1).
الرابع عشر إلى أحمد بن محمد بن أبي نصر:
(892) 1 - محمد بن يعقوب الكليني (رحمه الله): عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر، قال: كتبت إلى أبي جعفر (عليه السلام): الخمس، أخرجه قبل المؤونة، أو بعد المؤونة؟
فكتب (عليه السلام): بعد المؤونة (2).