على النكاح الأول (1).
و - نكاح العبيد والأماء ويشتمل هذا العنوان على موضوعين:
الأول في حكم من اشترى أمة ثم أعتقها:
1 - الشيخ المفيد (رحمه الله):... عن الريان بن شبيب، قال:... فقال أبو جعفر (عليه السلام):
هذه أمة لرجل من الناس، نظر إليها أجنبي في أول النهار، فكان نظره إليها حراما عليه، فلما ارتفع النهار ابتاعها من مولاها، فحلت له، فلما كان عند الظهر أعتقها، فحرمت عليه... (2).
2 - ابن شعبة الحراني (رحمه الله):... فقال له [أي ليحيى بن أكثم] أبو جعفر (عليه السلام):
يا أبا محمد! ما تقول في رجل حرمت عليه امرأة بالغداة، وحلت له ارتفاع النهار؟... فبقي يحيى والفقهاء بلسا، خرسا....
قال (عليه السلام): هذا رجل نظر إلى مملوكة لا تحل له، اشتراها فحلت له، ثم أعتقها فحرمت عليه... (3).