قال: رأيته يصلي في نعليه لم يخلعهما، وأحسبه قال: ركعتي الطواف (1).
3 - الشيخ الطوسي (رحمه الله):... عن علي بن مهزيار، قال: رأيت أبا جعفر (عليه السلام) صلى حين زالت الشمس،... وعليه نعلاه لم ينزعهما (2).
حكم الصلاة في ما تعمل من وبر الأرانب:
1 - محمد بن يعقوب الكليني (رحمه الله):... عن علي بن مهزيار (2)، قال: كتب إليه إبراهيم بن عقبة: عندنا جوارب وتكك تعمل من وبر الأرانب، فهل يجوز الصلاة في وبر الأرانب من غير ضرورة ولا تقية؟
فكتب (عليه السلام): لا تجوز الصلاة فيها (3).
2 - الشيخ الطوسي (رحمه الله):... عن أحمد بن إسحاق الأبهري، قال: كتبت إليه:
جعلت فداك! عندنا جوارب وتكك تعمل من وبر الأرانب. فهل تجوز الصلاة في وبر الأرانب من غير ضرورة ولا تقية؟
فكتب (عليه السلام): لا تجوز الصلاة فيها (4).