موسوعة الإمام الجواد (ع) - السيد الحسيني القزويني - ج ٢ - الصفحة ١٧١
د - حكم شراء مال الرجل المفقود 1 - محمد بن يعقوب الكليني (رحمه الله):... علي بن مهزيار، قال: سألت أبا جعفر الثاني (عليه السلام) عن دار كانت لامرأة، وكان لها ابن وابنة، فغاب الابن بالبحر، وماتت المرأة، فادعت ابنتها أن أمها كانت صيرت هذه الدار لها، وباعت أشقاصا منها، وبقيت في الدار قطعة إلى جنب دار رجل من أصحابنا، وهو يكره أن يشتريها، لغيبة الابن، وما يتخوف من أن لا يحل شراؤها وليس يعرف للابن خبر؟
فقال لي: ومنذ كم غاب؟
فقلت: منذ سنين كثيرة.
فقال (عليه السلام): ينتظر به غيبته عشر سنين، ثم يشتري.
فقلت له: إذا انتظر به غيبته عشر سنين، يحل شراؤها؟
قال: نعم (1).
ه‍ - حكم أمر الغير بالبيع والشراء 1 - المسعودي: روي عن محمد بن الفرج وغيره، قال: دعاني أبو جعفر (عليه السلام)... ووصف لي جارية معه بحليتها، وصورتها، ولباسها، وأمرني بابتياعها، فمضيت واشتريتها بما استلم... (2).

(١) الكافي: ج ٧، ص 154، ح 6.
يأتي الحديث بتمامه في ب 18، (حكم ميراث المفقود)، رقم 729.
(2) إثبات الوصية: ص 228، س 3.
تقدم الحديث بتمامه في ف 1، ب 4، (أحوال زوجته (عليه السلام) جمانة (سمانة)، رقم 102.
(١٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 165 166 167 169 170 171 172 173 174 175 176 ... » »»
الفهرست