إلى أبي جعفر الثاني (عليه السلام): أسأله عن أرض أوقفها جدي على المحتاجين من ولد فلان بن فلان... متفرقون في البلاد....
فأجاب (عليه السلام): ذكرت الأرض التي أوقفها جدك على فقراء ولد فلان، وهي لمن حضر البلد الذي فيه الوقف، وليس لك أن تبتغي من كان غائبا (1).
الثالث في اشتراط تعيين الوقت في صحة الوقف:
1 - محمد بن يعقوب الكليني (رحمه الله):... علي بن مهزيار، قال: قلت: روى بعض مواليك، عن آبائك (عليهم السلام): أن كل وقف إلى وقت معلوم، فهو واجب على الورثة، وكل وقف إلى غير وقت معلوم جهل مجهول، باطل مردود على الورثة، وأنت أعلم بقول آبائك؟
فكتب (عليه السلام): هو عندي كذا (2).
الرابع في حكم بيع الوقف:
1 - محمد بن يعقوب الكليني (رحمه الله):... علي بن مهزيار، قال: كتبت إلى أبي جعفر (عليه السلام): إن فلانا ابتاع ضيعة فوقفها، وجعل لك في الوقف الخمس، ويسأل عن رأيك في بيع حصتك من الأرض، أو يقومها على نفسه بما اشتراها به، أو يدعها موقوفة؟