جماعة أهل المجلس أمره....
فقال له أبو جعفر (عليه السلام): أخبرني عن رجل نظر إلى امرأة في أول النهار، فكان نظره إليها حراما عليه، فلما ارتفع النهار حلت له.
فلما زالت الشمس حرمت عليه، فلما كان وقت العصر حلت له، فلما غربت الشمس حرمت عليه، فلما دخل عليه وقت العشاء الآخرة حلت له، فلما كان انتصاف الليل حرمت عليه، فلما طلع الفجر حلت له.
ما حال هذه المرأة؟ وبماذا حلت له وحرمت عليه؟
فقال له يحيى بن أكثم: والله! ما أهتدي إلى جواب هذا السؤال، ولا أعرف الوجه فيه... (1).
ه - مع المعتصم 1 - العياشي (رحمه الله): عن زرقان صاحب ابن أبي دؤاد... إن سارقا أقر على نفسه بالسرقة، وسأل الخليفة [المعتصم] تطهيره بإقامة الحد عليه. فجمع لذلك الفقهاء في مجلسه، وقد أحضر محمد بن علي (عليهما السلام). فسألنا عن القطع في أي موضع يجب أن يقطع؟
قال: فقلت: من الكرسوع....
فالتفت إلى محمد بن علي (عليهما السلام)، فقال: ما تقول في هذا يا أبا جعفر!؟
فقال: قد تكلم القوم فيه يا أمير المؤمنين!
قال: دعني مما تكلموا به، أي شئ عندك؟