موسوعة الإمام الجواد (ع) - السيد الحسيني القزويني - ج ٢ - الصفحة ١٦٥
الباب الرابع عشر الإجارة وهو يشتمل على عنوانين:
أ - حكم إكراء الأرض بالطعام (719) 1 - الشيخ الطوسي (رحمه الله): محمد بن يعقوب، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن علي بن مهزيار (1)، قال: قلت له: جعلت فداك! إن في يدي أرضا، والمعاملين قبلنا من الأكرة (2). والسلطان يعاملون على أن لكل جريب (3) طعاما معلوما، أفيجوز ذلك؟
قال: فقال لي: فليكن ذلك بالذهب.
قال: قلت: فإن الناس إنما يتعاملون عندنا بهذا لا بغيره، فيجوز أن آخذ منهم دراهم، ثم آخذ الطعام؟
قال: فقال: وما تغني إذا كنت تأخذ الطعام؟
قال: فقلت: فإنه ليس يمكننا في شيئك وشئ إلا هذا.
ثم قال لي: على أن له في يدي أرضا ولنفسي.

(1) تأتي ترجمته في ف 8، ب 2، (كتابه (عليه السلام) إليه).
(2) الأكار كشداد: الحراث، جمع أكرة، أقرب الموارد: ج 1، ص 14 (أكرة).
(3) الجريب من الأرض والطعام مقدار معلوم، إنه ثلاثة آلاف وتسعمائة ذراع، وقيل إنه عشرة آلاف ذراع. أقرب الموارد: ج 1، ص 112 (جرب).
(١٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 160 161 162 163 164 165 166 167 169 170 171 ... » »»
الفهرست