الباب الرابع عشر الإجارة وهو يشتمل على عنوانين:
أ - حكم إكراء الأرض بالطعام (719) 1 - الشيخ الطوسي (رحمه الله): محمد بن يعقوب، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن علي بن مهزيار (1)، قال: قلت له: جعلت فداك! إن في يدي أرضا، والمعاملين قبلنا من الأكرة (2). والسلطان يعاملون على أن لكل جريب (3) طعاما معلوما، أفيجوز ذلك؟
قال: فقال لي: فليكن ذلك بالذهب.
قال: قلت: فإن الناس إنما يتعاملون عندنا بهذا لا بغيره، فيجوز أن آخذ منهم دراهم، ثم آخذ الطعام؟
قال: فقال: وما تغني إذا كنت تأخذ الطعام؟
قال: فقلت: فإنه ليس يمكننا في شيئك وشئ إلا هذا.
ثم قال لي: على أن له في يدي أرضا ولنفسي.