(881) 3 - محمد بن يعقوب الكليني (رحمه الله): أحمد بن إدريس، عن محمد بن عبد الجبار، عن علي بن مهزيار (1)، قال: كتب إليه إبراهيم بن عقبة: عندنا جوارب وتكك (2) تعمل من وبر الأرانب. فهل تجوز الصلاة في وبر الأرانب من غير ضرورة ولا تقية؟
فكتب (عليه السلام): لا تجوز (3) الصلاة فيها (4).
الرابع إلى أبي الحسن بن الحصين:
(882) 1 - محمد بن يعقوب الكليني (رحمه الله): علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن علي بن مهزيار، قال: كتب أبو الحسن بن الحصين (5) إلى أبي جعفر الثاني (عليه السلام) معي: جعلت فداك! قد اختلفت موالوك في صلاة الفجر، فمنهم من يصلي إذا طلع الفجر الأول المستطيل في السماء، ومنهم من يصلي إذا اعترض في أسفل الأفق واستبان، ولست أعرف أفضل الوقتين، فأصلي فيه.
فإن رأيت أن تعلمني أفضل الوقتين، وتحده لي، وكيف أصنع مع القمر والفجر لا يتبين معه حتى يحمر ويصبح؟ وكيف أصنع مع الغيم؟ وما حد ذلك