و - ميراث ولد الزنا ولد الزنا لا يرثه الزاني ولا الزانية:
1 - محمد بن يعقوب الكليني (رحمه الله):... محمد بن الحسن الأشعري، قال: كتب بعض أصحابنا كتابا إلى أبي جعفر الثاني (عليه السلام):... رجل فجر بامرأة، ثم إنه تزوجها بعد الحمل، فجاءت بولد وهو أشبه خلق الله به؟
فكتب (عليه السلام) بخطه وخاتمه: الولد لغية لا يورث (1).
ز - ميراث المفقود حكم ميراث المفقود:
(729) 1 - محمد بن يعقوب الكليني (رحمه الله): عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن مهزيار، قال: سألت أبا جعفر الثاني (عليه السلام) عن دار كانت لامرأة، وكان لها ابن وابنة، فغاب الابن بالبحر، وماتت المرأة، فادعت ابنتها أن أمها كانت صيرت هذه الدار لها، وباعت أشقاصا (2) منها، وبقيت في الدار قطعة إلى جنب دار رجل من أصحابنا، وهو يكره أن يشتريها لغيبة الابن، وما يتخوف من أن لا يحل له شراؤها، وليس يعرف للابن خبر؟